رضا مختاري / محسن صادقي
1990
رؤيت هلال ( فارسي )
ثانيها : عدّ ثلاثين للشهر السابق ، فإذا تمّ ثلاثون يوما ، فاليوم الذي بعده للشهر المستقبل ، ولا حاجة حينئذ إلى رؤية الهلال ، سواء كان ثبوت الهلال السابق بالرؤية أو البيّنة أو غيرهما . ولو خفي الهلال شهورا متعدّدة فالعمل على ذلك في كلّها حتّى يعلم النقصان . ثالثها : الشياع المفيد للعلم أو الظنّ المؤاخي له . ومداره على أن تلهج ألسن الناس برؤية الهلال ، أو بمضيّ ثلاثين من الشهر الأوّل من غير ضبط لعددهم ، من غير فرق بين أن يكونوا صغارا أو كبارا ، عبيدا أو أحرارا ، نساء أو رجالا ، عدولا أو فسّاقا ، مسلمين أو كفّارا ، مؤمنين أو مخالفين . ولو قامت البيّنة بالشياع ، أو حكم المجتهد به ، أو شاع حكمه به أجزأ . رابعها : الشياع العملي بوجدان أهل البلد العظيمة صائمين على أنّه شهر رمضان ، أو مفطرين على أنّه شوّال أو مقيمين العزاء على أنّه عاشوراء ، أو حاجّين على أنّه الأضحى ، أو زائرين على أنّه رجب ، وهكذا . والظاهر اشتراط حصول العلم هنا . خامسها : شهادة العدلين من الرجال دون النساء والخناثي المشكلة على المثبت للهلال ، من رؤية أو حكم فقيه أو شياع ، دون شهادتهما على الشهادة ، في صحو أو غيم ، من خارج البلد أو داخله ، أو ملفّق ، حضرا عند المجتهد أولا ، زكّاهما أو لا ، ردّت شهادتهما أو لا ، على إشكال . ولو تركّبت الشهادة من رؤيتين ، أو عدد ورؤية ، أو أحدهما وشياع ، أو حكم مجتهد ، أو شياع وحكم مجتهد ، لم تؤثّر شيئا وإن اتّفقا على شهادة العلم . ولو شهدا بالعلم من دون ذكر سبب قبلت شهادتهما ، كما لو شهدا بفضّ بكارة ، ووضع حمل ، وأكل ، وقيء ، ونحوها . ولو تضادّا بشهادة تدوير ووضع وجهة ونحوها بطلت . والعوام يرجعون في معنى العدالة إلى العرف ، فمن دعي متديّنا خيّرا فهو عدل . ولا حاجة في هذه الطرق بأجمعها إلى الرجوع إلى الفقيه المأمون ، ومع الرجوع إليه يجب التعويل عليه ، إلّا في مقابلة العلم . سادسها : حكم الفقيه المجتهد المأمون بالنسبة إلى مقلّديه ، سواء حكم برؤية أو بيّنة أو غيرهما ، ولو شهد من غير حكم كان كغيره من الشهود . وفي الاكتفاء بنقل الواسطة العدل الواحد لحكمه قوّة . وطريق الاحتياط غير خفيّ ، والترك أحوط . ولو عدل عن اجتهاده عن اجتهاد ، صحّ ما مضى منه ومن مقلّديه بعد الفراغ ، وفيه - بعد الدخول فيه - ما فيه .